السيد علي الطباطبائي
585
رياض المسائل
المختلف ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والشهيد في الدروس ( 3 ) واللمعة ( 4 ) وفي الخلاف الإجماع عليه ( 5 ) . وهو الأظهر ، للنصوص المستفيضة المصرحة بذلك . ففي الصحيح : أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض ، إلاّ أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ( 6 ) . وفيه : لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه ( 7 ) . ونحوه الموثّق : لا ترث من تركة زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقّها ( 8 ) . وفي القريب منه سنداً : لهنّ قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه ، قال : قلت : فالثياب ، قال : لهنّ ( 9 ) . ونحوه الخبر ( 10 ) . وفي آخر : لا يرثن من الأرض والعقارات شيئاً ( 11 ) . وفي ثالث : لا يرثن من الدور والضياع شيئاً إلاّ أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء ( 12 ) .
--> ( 1 ) المختلف 9 : 36 . ( 2 ) الإرشاد 2 : 125 . ( 3 ) الدروس 2 : 358 . ( 4 ) اللمعة : 248 . ( 5 ) الخلاف 4 : 116 ، المسألة 131 . ( 6 ) الوسائل 17 : 519 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 5 . ( 7 ) المصدر السابق : 517 ، الحديث 1 . ( 8 ) المصدر السابق : 520 ، الحديث 12 . ( 9 ) المصدر السابق : 518 ، الحديث 3 . ( 10 ) الفقيه 4 : 347 ، الحديث 5748 . ( 11 ) الوسائل 17 : 518 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 . ( 12 ) المصدر السابق : 521 ، الحديث 13 .